رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب حركات استعراضية.. مريض نفسى يهشم بوابة مدرسة بالمعادى

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص «حاصل على بكالوريوس»، لقيامه بالاصطدام بسيارته ببوابة إحدى المدارس «كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة»، والقيام بحركات استعراضية بسيارته بفناء المدرسة أثناء تواجد عدد محدود من الطلاب «دون تأثر اليوم الدراسي».

بالفحص تبين أنه غير متزن ولا يحمل تراخيص، وعثر بحوزته على «مواد مخدرة».

باستدعاء والده أفاد أنه يتلقى العلاج النفسي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

كان وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تضمّن استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

وجاء في قرار مجلس الوزراء أن التعديلات المذكورة تأتي في ضوء ما تلاحظ الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة بشأن التعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة، لم تعد كافية وبما يلزم وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وتابع بقراره أن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وأيضًا هيئة التعليم وهيئة التدريس في الجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة؛ بهدف بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة والموظف الذي يشغلها.

وتضمنت التعديلات النص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتة الوظيفة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تُجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه

ونصّ على أنه إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد المدة على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تُجاوز مائة ألف جنيه.

وتضمنت التعديلات النص على أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تُجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح مشروع القانون أن كلَّ من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو على رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تُجاوز عشرين ألف جنيه.

ووفقًا للتعديلات التي تمّت الموافقة عليها في قانون العقوبات، فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تُجاوز خمسين ألف جنيه.

أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها بالمادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تُجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تُجاوز مائة ألف جنيه.