رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بقتل بودى جارد بسبب خلافات على بيع عقار سكنى فى التجمع

جثة
جثة

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة  16 شخصًا للجنايات بتهمة قتل «بودي جارد»، في منطقة النرجس بالتجمع الأول بسبب خلافات على بيع عقار سكني.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا مفادة وجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة شخص مصاب بطلق ناري.

كشفت التحريات عن أن أحد ملاك الشقق بالعقار محل الخلاف استعان بالضحية للتشاجر مع الطرف الآخر نظرًا لوجود نزاع فيما بينهما على ملكية الشقة، وقام على إثره الطرف الآخر بإطلاق أعيرة نارية على الضحية وتوفى في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على 16 شخصًا من طرفي الواقعة، وتمت إحالتهم للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.

عقوبة القتل

ويتحقق في جريمة القتل العمد أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب، فإنه لا يسمى ذلك القتل قتلًا عمدًا، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية «أى جناية القتل العمد» بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة «المادة 32/2 عقوبات»، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط «المادة 33 عقوبات».

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني فى مكان ما بفترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.