رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إثر الاشتباه بأحدهما.. ضبط اثنين من مزوري ومقلدي الأختام والأوراق في القاهرة

تزوير
تزوير

نجحت أجهزة الأمن  بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتزوير واصطناع الأختام والأوراق الرسمية وترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف التواجد الأمني بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

و تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال ركوبه سيارة ملكه، وبحوزته ( 5 خاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة، وشهادات منسوبة لإحدى الجهات، توكيلات خاصة، عقود بيع نهائية ودفاتر، وشهادات حيازة زراعية منسوبة لإحدى الإدارات الزراعية "جميعهم مزورين"- مبلغ مالى).

- اعترافات المتهم

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تزوير الأوراق والتوكيلات الرسمية ومحاضر توثيق الشهر العقارى وأقر بتحصله على الأختام المضبوطة من صاحب محل أختام كائن  بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة،  تم تحديده وضبطه، وتبين أنه "له معلومات جنائية" وبحوزته (جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 2 شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات، هاتف محمول، مبلغ مالى).

بمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بقيامه بتزوير واصطناع الأختام والأوراق المضبوطة بحوزة المتهم المشار إليه والمنسوب صدورها لجهات حكومية بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته مقابل تحصله على مبالغ مالية.

- عقوبة التزوير

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.