رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلاغ يطالب بمنع ظهور الشيخ أحمد كريمة إعلاميًا

احمد كريمة
احمد كريمة

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، بطلب إلى رئاسة الوزراء ووزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، للمطالبة بمنع الشيخ أحمد كريمة من الظهور على شاشات القنوات التليفزيونية.

وبحسب المحامي، "فقد اتهم أحمد كريمة بالتحريض ضد القانون والدستور المنظم لعمليات نقل الأعضاء ولتناوله بشكل مخالف، والتحريض عليها والإفتاء بحرمة نقل الأعضاء من الأموات أو نقل القرنيات، وبحرمة نقل كلية الخنزير إلى مرضى الفشل الكلوي المشرفين على الموت.

- البلاغ طالب وزير الأوقاف بإلغاء الترخيص الممنوح له بالخطابة

كما طالب في بلاغه لوزير الأوقاف بإلغاء الترخيص الممنوح لكريمة بالخطابة والفتوى أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال كونه لم يصدر له ترخيص بالإفتاء والظهور الإعلامي من قبل.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 4545749، بتاريخ اليوم الخميس، أن القوانين المصرية والدستور، أكدت على تقرير الحقوق الصحية للمواطنين وحمايتها وإعلاء كلمة العلم وقيمته، وجاءت القوانين بإباحة عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء والأخذ بالوفاة الدماغية.

وأكدت المبادئ الطبية المسلم بها والمستقرة على الاستفادة من الاكتشافات والحداثة الطبية، فتم الاستفادة من أعضاء الخنازير في إنتاج الأدوية وصمامات القلب والخيوط الجراحية وإنتاج الأنسولين واستخدامات شتى، آخرها الكشف العظيم بوهب الحياة للإنسان من أعضاء الخنازير المعدلة جينيًا بما يمثله من فتح طبي عظيم لصالح الإنسانية وحياة البشر.

واستطرد المحامي "أنه بالأيام الماضية صار الاكتشاف العلمي العظيم بنقل كلية خنزير إلى الإنسان ونجاحها بما تمثله من بارقة آمال عظيمة للإنسانية خصوصًا مع معاناة مرضى الفشل الكلوي وما يعانونه من آلام متعبة هم وذويهم.

ألا أنه قد فوجئ الجميع بظهور الشيخ أحمد كريمة ليقول فتاوى ضد العلم والقانون على شاشات القنوات الفضائية مثل "الحدث اليوم - الحياة وغيرها" رافضًا التبرع بالأعضاء، ورافضًا نقل القرنيات من الموتى للأحياء، ورافضًا التقرير بموت جذع المخ لاعتبار الوفاة، وأكد البلاغ أن كل تلك الآراء قد فندت منذ عقود وتم إصدار القوانين بعيد حوارات وأبحاث مجتمعية وعلمية.

واستند الطلب لمخالفة الشيخ لحكم القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وقرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، وحكم القانون رقم 79 لسنة 2003 في شأن تنظيم بنوك العيون وما نص عليه من تأكيد نقل قرنيات العيون والاستفادة منها، وما استقرت عليه قوانين الصيدلة ومبادئ الطب الحديثة.

واستند البلاغ إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي نصت في المادة 19، على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني  نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة.

وكذا القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى، وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في الساحات والميادين العامة ومنها الوسائل الإعلامية بالتصريح بقرار من وزير الأوقاف وحظر الظهور بدون التصريح والعقاب عليه بالحبس.