رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطلان الإحالة.. رفض تأديب أمين خزينة حصل على رسوم بيان صلاحية

محكمة
محكمة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داود، اليوم الثلاثاء، عدم قبول الدعوى التأديبية ضد 10 مسئولين سابقين بوحدة محلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم، ارتكبوا مخالفات لبطلان قرار الإحالة. 

وتضمن الحكم الصادر، بطلان أمر إحالة كل من أمين خزينة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، ومختص الوارد والصادر بالمركز، ومدير مديرية الزراعة بالفيوم سابقًا، ومدير إدارة أملاك الدولة الخاصة، ومندوب أملاك الدولة الخاصة بالوحدة ذاتها ومهندس حصر، ومدير تنظيم الوحدة المحلية ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة.

ونسب للمحال الأول، حصوله رسوم معاينة بمبلغ 76 جنيه من مواطن بشأن استخراج بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات للعقار الكائن بناحية والي ميزار مركز يوسف الصديق عام 2018، وسجل الملف بسجل الوارد للمركز التكنولوجي دون وجود طلب من المواطن المذكور مؤشر عليه من الرئيس المختص، ودون أن ترد إليه حافظة توريد المبلغ من الإدارة الهندسية بالمخالفة.

وأهملت المحالة الثانية في الحفاظ على سجل الوارد عهدتها مما مكن المتهم الأول من تسجيل الطلب المقدم من المواطن، لاستخراج بيان صلاحية موقع علي الرغم من عدم توافر شروط التسجيل بالمخالفة للتعليمات.

وأصدر الثالث أمرًا بتكليف الموظفة بالوحدة رئاسته بالعمل سكرتيرة للوحدة المحلية بقارون على الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة، كونها غير حاصلة علي مؤهل عال مناسب، وترشيح موظف بقسم شئون العاملين بالوحدة المحلية بكحك سكرتير للوحدة ذاتها على الرغم من عدم توافر شروط شغله لتلك الوظيفة، كونه غير حاصل على مؤهل عال مناسب.

ووقع الرابع، على الأمر التنفيذ ذاته بما يتضمن إقراره بتكليف المذكورة بالوظيفة المنوه عنها على الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة وعرض النموذج على رئيس الوحدة المشار إليها مما كان من شأنه صدور الأمر التنفيذي بالمخالفة لأحكام القانون.

واستولى المحال الخامس بدون وجه حق على مساحة 124 متر أرض أملاك دولة، والقيام ببناء مسكن دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.

وتقاعس السادس والسابع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواطن لهدمه المنزل المربوط باسمه على مساحة 124 م، والمنزل المربوط وإقامة منزل من طابقين على المساحة الإجمالية بحوض حجر الجلف 6 قسم ثان قطعة 22 وحدة 13 بقرية والي ميزار مركز يوسف الصديق على أرض ملك الدولة، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وقعدت المحالة التاسعة عن استكمال الإجراءات القانونية حيال قيام مواطن بإقامة سقف الطابق الأول علوي علي مساحة 220 م تقريبًا دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة بشأن مخالفة صب سقف الطابق الأول علوي بالعقار المذكور، وقعت بالاشتراك مع المحال العاشر عن بيان أن الأرض محل مخالفة البناء الواقعة، أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة.

ورأت المحكمة أن توجيه الاتهامات كان لـ8 فقط في حين أنهم 10 محالين،  وفى ضوء المثالب وأوجه القصور سالفة البيان التى شابت قرار الإحالة، فقد أصبح من المستحيل على المحكمة تحديد المحالين إليها للمحاكمة التأديبية والمخالفات المنسوبة إليهم على نحو دقيق ووافٍ، بما يمكنها من محاكمة هؤلاء المحالون بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات الشكلية اللازمة لذلك، ثم إنزال صحيح حكم القانون على المخالفات المنسوبة إليهم.

والمحكمة لا تملك تصحيح قرار الإحالة وتصويب الأخطاء التى ألمت به وما شابه من أوجه قصور من خلال ما ورد بمذكرة التصرف، فليس من سلطة المحكمة إدخال محالين جدد أو تعديل المخالفات المنسوبة لبعض المحالين، والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد، وهو ما يخرج المحكمة عن سلطتها والاختصاصات المقررة لها قانونًا. 

وبذلك فإن المحكمة لا يسعها إلا القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة لما لحق به من تجهيل، وباعتبار أن قرار الإحالة يجب أن يكون وافيًا بذاته مستكملًا جميع بياناته تفصيلاً على النحو الذي تطلبه القانون.