رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مسجل خطر بـ 8 أسلحة نارية قبل بيعها في المنيا

أسلحة نارية
أسلحة نارية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، في إلقاء القبض على مسجل خطر، وبحوزته 8 قطع أسلحة نارية بقصد الاتجار وتم التحفظ على الأسلحة المضبوطة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا، بإلقاء القبض على متهم ومسجل خطر ، مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس لاتهامه بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، تم استهدافه وضبطه وبحوزته 8  قطع أسلحة “فرد خرطوش”، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للأسلحة المضبوطة  بقصد الاتجار فيها، و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.

-عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 - عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.