رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط شخص حاول الحصول على قرض بـ 2 مليون جنيه بمستندات مزورة بالمرج

ضبط شخص
ضبط شخص

نجحت الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، تقدم للحصول على قرض مالي بموجب مستندات مزورة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالي بموجب مستندات مزورة.

- نتائج التحريات

و تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة، وأنه تقدم لمسؤولى البنك المشار إليه، طالباً الحصول على قرض مالي، ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجاري مزور يفيد بكونه صاحب محل لتجارة المواد الغذائية كائن بدائرة بمنطقة الموسكي بالقاهرة "خلافاً للحقيقة"، ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالي والاستيلاء على قيمته والتي تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه مصري.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المذكور، وعثر بحوزته على (سجل تجارى "مزور تزويراً كلياً" - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على صور من السجل التجارى المزور و المستخدم فى الواقعة").

وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بتزوير السجل التجارى المضبوط باستخدام أحد البرامج الإلكترونية.

 - عقوبة التزوير 

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيًا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".