رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع متهم خدش حياء طالبة في ميدان الحصري بأكتوبر

الطالبة
الطالبة

تباشر النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بالتحرش بطالبة وارتكاب فعل خادش للحياء في مدينة 6 أكتوبر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان  قد ورد بلاغ بقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من طالبة، مقيمة بمحافظة القليوبية، بأنه حال تواجدها بمنطقة الحصري بدائرة القسم لانتظار إحدى سيارات الأجرة، فوجئت بقيام قائد سيارة "ملاكى" بالوقوف جانبها بالسيارة وادعت معاكستها وقيامه بفعل خادش للحياء، فقامت بتصويره بهاتفها المحمول، ولدى مشاهدته لها فر هارباً، وأضافت بقيامها بنشر مقطع الفيديو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد الشخص والسيارة المشار إليهما بمقطع الفيديو، و تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

- عقوبة التحرش في القانون 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.