رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نص حكم القضاء الإدارى بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك

مرتضي منصور
مرتضي منصور

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك.

وجاء منطوق الحكم كالآتي: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، لحين انتهاء مدته، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ويعد الحكم الصادر اليوم أول درجة ويحق للجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا وباتا، باعتبار أن الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.

وكانت أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في الشق الموضوعي من الدعوى تضمن توصية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص 3 مواد من قانون الرياضة واللائحة المالية للأندية الرياضية، أبرزها المادة الأولى من قانون الرياضة، فيما تضمنته من حكم موضوعي يمنح وزارة الشباب والرياضة «الجهة الإدارية المركزية» سلطة وضع الجزاءات المترتبة على مخالفة اللائحة المالية للأندية الرياضية.

يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، سبق لها التأكيد في حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقًا وصحيح حكم القانون.

نص حكم عودة مرتضى منصور

وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد (7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام (52، 53، 53 مكررًا) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأوضحت المحكمة أن القانون منح الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقًا لأحكامه ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصها، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارًا مناسبًا على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.