رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الابتزاز الإلكتروني.. أسرار وعقوبات جريمة «مدمِّرة»

الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني

انتشرت عمليات جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل كبير الفترات الماضية، إثر التقدم الهائل الذي يشهده العالم في تكنولوجيا المعلومات وتحول العالم لقرية صغيرة، فالتشهير بصور شخصية ومعلومات سرية، تدمر حياة أصحابها، فكثير من الشباب وقعوا ضحايا لها. 

وقال الدكتور محمد سعيد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن انتشار جريمة الابتزاز الإلكتروني ارتفع في الوقت الحالي بشكل غير مسبوق، والذي بدوره يطيح بحياة الكثيرين، وهذا يرجع إلى ارتفاع نطاق استخدام أجهزة الحاسوب بشكل كبير، وقد انتقلت الحوسبة بدورها إلى أجهزة المحمول، إضافة إلى اتساع نطاق التواصل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي جعلت العالم قرية.

وأضاف: «يكون الابتزاز الإلكتروني في مجال العمل من أجل الوصول إلى معلومات هامة سرية، وقد تستهدف الحياة الشخصية للأفراد، وخاصة الفتيات بشكل أكبر، ومن ثم تدمير حياتهم»، مشيرًا إلى أن عملية الابتزاز الإلكتروني تكون من خلال استقطاب الأسرار والبيانات الشخصية، من أجل الحصول على مبالغ مالية أو امتيازات بشكل عام نتيجة التهديد بتلك المعلومات السرية.

وعن الإجراءات التي يجب اتباعها عند  التعرض الابتزاز الإلكتروني، قال: «يجب على الشخص الذي يقع ضحية للمبتزين، أن يتجنبهم ولا يحاول الاشتباك معهم، فضلًا عن عدم الخضوع لمطالبهم، ويبلغ على الفور السلطات المختصة، المتمثلة في مباحث الإنترنت».

وتابع: «يجب أن يكون الشخص حريص على تأمين اتصاله بشبكة الإنترنت، استخدام التطبيقات المحدثة والمؤمنة، وتجنب تنزيل البرامج ذات المصدر مجهول، عدم الدخول للروابط واللينكات المجهولة لاحتمالية كونها إحدى طرق الهكر».

ومن جانبه، قال العارف بالله طلعت، محامي، إن الابتزاز الإلكتروني جريمة مستحدثة، تقوم على التهديد والترهيب للضحايا، وذلك من خلال  نشر الصور أو المواد الفيلمية أو عن طريق تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية».

وأشار إلى أن تلك الجريمة تسبب ضررًا جسيمًا في نفس الضحايا، وقد تدمر حياة أسرة بأكملها، ويتم ردع تلك الجريمة من خلال المواد الدستورية المشرعة للمعاقبة مرتكبيها، وبحسب المادة 9 من قانون العقوبات يعاقب مرتكبي الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ودفع غرامة  مالية لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من أتلف أو أبطأ أو عطل أو اخترق بريدًا إلكترونياً أو موقعاً خاصًا، كما نصت المادة 11 على الحبس والغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من استخدم بريدا إلكترونياً لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحب البريد.

وتنص المادة 25 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، كما نصت 327 على أن  القائم بعملية التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

كما يعاقب المتهم بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنية سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.