رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهم سرق 300 ألف جنيه من بطاقتى دفع إلكترونى فى المنيا

صراف الي
صراف الي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة بطاقتى الدفع الإلكتروني من أحد المواطنين واستخدامها فى إجراء عمليات سحب الأموال.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بالجيزة، باكتشافه سحب مبالغ مالية باستخدام بطاقتي الدفع الإلكتروني الخاصتين به والمربوطين على حسابه بأحد البنوك دون علمه.

- نتائج التحريات

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بالمنيا، حيث استغل المذكور طبيعة عمله كمرافق للشاكي، وأثناء تواجده بمسكنه قام بسرقة بطاقتي الدفع الإلكتروني الخاصتين بالشاكي وقام باستهداف أموال الشاكى باستخدام البطاقتين فى إجراء العديد من عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلى دون علمه، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها (300 ألف جنيه) من حساب الشاكى، وإعادة البطاقة مرة أخرى عقب إجراء عمليات السحب.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وعثر بحوزته على (هاتف محمول)  بفحصه فنياً تبين احتواؤه على صور من بطاقتي الدفع الإلكتروني المستخدمين فى الواقع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بالاستيلاء على البطاقتين الخاصتين بالشاكي، واستخدامهما فى إجراء العديد من عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 - عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.