رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس عاطلين 15 يومًا بعد ضبطهما بعملات مقلدة ومخدرات بالساحل

متهم
متهم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، ضبط بحوزتهما عملات نقدية مقلدة وسلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتها "فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار- كمية من البودر المخدر- عدد من الأوراق المالية "مقلدة".

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد الترويج، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.