رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 117 قضية غش تجارى خلال حملات تموينية بالجيزة

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة تموينية، لضبط المتهمين بحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وفاسدة.

أسفرت الحملة التي استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، عن ضبط  117 قضية غش تجاري، وحيازة كميات من حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر وبدون بيانات، بالإضافة إلى ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنه ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

كما أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كما أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدا أنه يجب إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الآثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات.