رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم في طعون المتهمين بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»

محكمة
محكمة

تصدر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، حكمها في طعون المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

وكانت قد قضت المحكمة المختصة قد قضت العام الماضي، بالسجن المؤبد لـ112 متهمًا، والسجن 15 سنة لـ3 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ17 متهمًا، والمشدد 5 سنوات لـ22 متهمًا، والسجن 5 سنوات لـ5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ44 متهمًا، والسجن 3 سنوات لـ6 متهمين، فيما برأت المحكمة 80 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

جاء ذلك بعد أن كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليه.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة، محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية.

- تعريف الجماعة الإرهابية

وفي تطبيق أحكام قانون الإرهاب، يقصد بالجماعة الإرهابية أنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

 

الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

 

الجريمة الإرهابية:كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.