رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات موسعة في قتل خفير لزوجته بطلقة بالخطأ في الصف

جثة
جثة

أجرت النيابة العامة بالصف تحقيقات موسعة في مقتل سيدة بطلقة بالخطأ أثناء محاولة زوجها تنظيف بندقية خرطوش خرجت منها طلقة أودت بحياتها.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وباشرت التحقيق مع الزوج المتهم بعد ضبطه والتحفظ على سلاح الجريمة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة منذ قرابة شهر إخطارا من المستشفى بوصول ربة منزل مصابة بطلق ناري بالبطن وحالتها خطرة، تم إيداعها غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث ان زوج المصابة وراء احداث اصابتها حيث يعمل خفير وكان يعبث ببندقية خرطوش محاولا تنظيفها فخرجت منها طلقة أصابت زوجته واستقرت في بطنها.

أضافت التحريات ان المصابة ظلت تتلقى علاجا لقرابة شهر حتى تلقت أمس مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوفاة الزوجة متأثرة بإصابتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث تم تعديل الاتهام الموجه للزوج من الإصابة الخطأ للقتل الخطأ.

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.