رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لترشيحها لشغل وظيفة هامة.. ضبط نصاب استولى على مليون جنيه من سيدة في القاهرة

ضبط نصاب
ضبط نصاب

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي، في مجال النصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه، مدعياً علاقاته ونفوذه - على خلاف الحقيقة - بعدد من الشخصيات وزعم مقدرته على ترشيحها لشغل إحدى الوظائف.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات  جنائية" وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تتمثل فى إيهامهم بقوة علاقاتهما ببعض الشخصيات. 

 وأوضحت التحريان أنهما احتالا على الشاكية بزعم قدرتهما على ترشيحها لتولى إحدى الوظائف - خلافاً للحقيقة – وتمكنا من الإستيلاء منها على قرابة 900  ألف جنيه بالإضافة إلى تحويل مبلغ 100 ألف جنيه على الحساب البنكى للثانية ، بزعم كونها زوجة أحد المسئولين، وكذا حصولهما على عقد بيع شقة مملوكة للشاكية تقدر قيمتها بمبلغ (2) مليون جنيه والتى قامت المتهمة الثانية بموجبه بالتقديم على قرض بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه بضمان الشقة بقصد الإستيلاء عليه بالكامل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف المتهمان وضبطهما، وبحوزتهما (مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهما الإجرامى- بعض الأوراق الخاصة بالمجنى عليها، بمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

- عقوبة النصب 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.