رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس شخصين لسرقتهما «سبيكة ذهبية» من مصنع بالجمالية

سبيكة ذهبية
سبيكة ذهبية

جدد قاضى المعارضات بغرفة المشورة محكمة جنح الجمالية، اليوم الأحد، حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما سرقة سبيكة ذهبية من داخل مصنع ذهب وعرضها للبيع بثمن بخس بأسواق الجمالية.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة سبيكة ذهبية من داخل مصنع ذهب وعرضها للبيع بثمن بخس بأسواق الجمالية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، قيام شخص بعرض سبيكة ذهب للبيع "مجهولة المصدر وبدون مستندات ملكية" بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية ، أمكن ضبطه، وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية، بحوزته سبيكة ذهب تزن حوالي 50 جرام، مجهولة المصدر.

وبمناقشته عن مصدرها اعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يعمل بمصنع ذهب، كائن بمحافظة القليوبية، أمكن ضبطه.

وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، كما إعترف بسرقة السبيكة الذهبية المضبوطة بحوزة المتهم الأول من داخل محل عمله بأسلوب" المغافلة" .

وباستدعاء المجني عليه صاحب شركة كائنة بالمنطقة الصناعية بالعبور بمحافظة القليوبية، تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السر