رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحفظ على 3.5 ألف لتر مياه غير مطابقة للمواصفات قبل بيعها بالإسكندرية

مياة
مياة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 2000 لتر مياه صنبور معبأة داخل تنكات "مستلزمات إنتاج" و1500 لتر مياه مفلترة معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بمحطة مياه بدون ترخيص قبل بيعها المواطنين وتشكل خطر علي الصحة العامة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
و تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محطة لتعبئة مياه الشرب "بدون ترخيص" لحيازته كمية من المياه معبأة من الصنبور وبيعها على أنها مياه معدنية بقصد التربح منها بدون وجه حق.
و تمت مداهمة المحطة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على 2000 لتر مياه صنبور معبأة داخل تنكات "مستلزمات إنتاج" و1500 لتر مياه مفلترة معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي"، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 -عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:  

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.  

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".