رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بزعم تعيين أبنائهم.. موظف ينصب على المواطنين بالمطرية.. تجديد حبس

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية اليوم الأحد، حبس موظف لاتهامه باستغلال وظيفته والنصب على المواطنين، لمدة 15 يوما على  ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

- تفاصيل الواقعة

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، قد تمكنت من ضبط موظف استغل طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية وممارسة نشاط احتيالي والنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بكبار مسؤولي جهة عمله، زاعمًا قدرته على إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف لهم للعمل بصيدليات بعض المستشفيات بمنطقة المطرية.

و تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، يفيد بقيام موظف بطلب وأخذ مبلغ مالي منه، مقابل إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف لإثنين من أقاربه الصيادلة حديثي التخرج للعمل بصيدليات بعض المستشفيات إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبالغ المالية.

- التحريات تؤكد صحة الواقعة

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، باستغلال طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية وممارسة نشاطًا إحتياليًا والنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بكبار مسئولي جهة عمله زاعمًا قدرته على إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف بعض أقارب الشاكي للعمل بصيدليات بعض المستشفيات – خلافًا للحقيقة-، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 -عقوبة النصب 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.