رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة «فني ألوميتال» قتل خالته لسرقتها في بولاق الدكرور للجنايات

متهم
متهم

أحالت النيابة العامة بالجيزة، فني الوميتال للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل خالته المسنة لسرقتها بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، و حملت القضية رقم 18400 لسنة 2021 جنايات قسم بولاق الدكرور، المقيدة برقم 2377 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة.

وكشف  قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة الي محكمة الجنايات، «بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م. ح" 37 سنة، فني ألوميتال (محبوس) لأنه في يوم 8 مايو 2021 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة قتل المجني عليها (ع. ن) عمدا مع سبق الإصرار؛، بأن عقد العزم على قتلها وتوجه لمسكنها متحينا فرصة تواجدها بمفردها وسهولة دخوله اليها لقرابته بها وما أن تقابل معها تظاهر بطلبه اقتراض مبلغ مالي منها وبتلبيتها لمطلبه باغتها وسدد لها عدة ضربات باداه "سكين" محدثا ما ألم بها من إصابات  والتي أودت بحياتها قاصدا قتلها».


وأضاف قرار الإحالة« أنه قد ارتكبت الجناية محل الوصف السابق تسهيلا لارتكاب جنحة أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المصاغ الذهبي والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليها من مسكنها ليلا - بأنه وعقب قتله لها انتزع منها حليها وفتش عن باقي المنقولات حتى استولى عليها، وكان الدافع من ارتكاب جناية القتل العمد المسبوقة بالإصرار عليه هو ارتكاب جريمة السرقة سالفة البيان، وأشار القرار أنه أحرز آداه (سكين) بدون مسوغ قانوني ».

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.