رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مسجل خطر بـ 7 أسلحة نارية في مداهمة أمنية في قنا

أسلحة
أسلحة

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في ضبط 7 قطع أسلحة نارية بحوزة أحد الأشخاص بقنا بقصد الإتجار في محافظة قنا، ويأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

- تفاصيل التحريات  

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء طارق يحى مدير المباحث، ورئيس فرع الأمن العام بقنا، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، له معلومات جنائية، بالإتجار فى الأسلحة النارية متخذاً من دائرة مركز شرطة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (7 فرد محلى) وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.

-عقوبة الاتجار في الأسلحة بدون ترخيص


عاقبت المادة رقم 28 في قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على من اتجر أو استورد أو صنع أسلحة بيضاء، أو مسدسات وبنادق صوت وغيرهم من الأسلحة الممكن تصنيعها يدويًا.

ونصت المادة رقم 28 فقرة أولي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.

وجاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

وبناءا على ذلك قرر مجلس النواب القانون المادة الأولى، يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر ـ 28 فقرة أولى، من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.


وفي نفس السياق منع القانون الشخص حامل السلاح الناري المرخص حيازة سلاحه الناري المرخص له في كل الأماكن، رغم أن سلاحه الناري مرخصا، وذلك وفقا للمادة 11 مكرر بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

وجاء نص المادة بأنه "لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح مضافة بالقانون 75 لسنة 1958".