رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قرار الوزراء بتعديل أحكامها

برلماني يطالب أصحاب السيارات المتهالكة بحلول سريعة لاستغلالها

النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين

أعلن محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، تأييده قرار مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، بحيث يشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

وقال زين الدين، في بيان أصدره الأحد، إن ظاهرة ترك السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع من الظواهر السيئة والسلبية والتى تسبب في ازدياد التكدس والازدحام داخل الشوارع، مطالبًا من أصحاب هذه السيارات الإسراع في إيجاد حلول لهذه المشكلة، خاصة إذا كانت لديهم الرغبة في استغلال سياراتهم المتهالكة بأى طريقة طبقاً لمشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة قبل إحالته لمجلس النواب.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، على إجراء بعض التعديلات، بمشروع قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 بشأن السيارات المتهالكة.

ونصت العديلات المطروحة على أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

ووفقًا للتعديلات يتوجه مالك المركبة إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى «لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة»، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.