رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة يعفى فيها الجناة في جرائم غسيل الأموال من الحبس والغرامة

غسيل الأموال
غسيل الأموال

حرص قانون مكافحة غسل الأموال الذي جرى تعديله خلال الفصل التشريعي السابق، على توفير المحفزات التي تسهم في القضاء على تلك الجريمة، حيث قضى بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال،
ونص القانون على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة متى قدرت توافر هذه الشروط؛ بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين فى هذه الحالة، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة والتي تقضى بمصادرة المبالغ والأشياء محل الدعوى، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وقضى القانون بحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل. 
كما قضى بحظر جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.
كما حظر القانون جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكذلك جرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش.
وحظر القانون أيضًا جرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، 
كما حظر أيضًا جرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها فى كلاً القانونين المصرى والأجنبى.