رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آليات لجنة تسوية منازعات التأمين الصحى

قانون التأمين الصحي
قانون التأمين الصحي الشامل

وضع قانون التأمين الصحي الشامل الصادر برقم 2 لسنة 2018، آلية الفصل في المنازعات التي تقع نتيجة لتطبيق هذا القانون، حيث نص القانون  على أن تنشأ بهيئة الاعتماد والرقابة لجنة مركزية تختص وحدها دون غيرها بتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا الفصل، وتدخل ضمن اختصاصاتها.

وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من المستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة، وممثلين عن طرفي النزاع، ولا يجوز اللجوء للقضاء قبل عرض النزاع على هذه اللجنة، على أن يتم البت فيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة.

ولهيئة الاعتماد والرقابة الحق في تقاضي مقابل عن إصدار شهادات الاعتماد والتسجيل والخدمات التي تقدمها للغير وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس الإدارة قيمة هذا المقابل مراعيا في ذلك نوع الخدمة المؤداة.

وحدد القانون كيفية  التقييم والاعتماد، حيث تتم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية، ويحظر على كل من شارك في أعمال التقييم أو الاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمنشأة محل التقييم أو أن يكون عضوًا في مجلس إدارتها أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم أو النتيجة النهائية للتقييم قبل صدور قرار هيئة الاعتماد والرقابة، ومع مراعاة حكم المادة (33) لا يجوز تعديل نتائج التقييم والاعتماد التي ينتهي إليها قرار هيئة الاعتماد والرقابة.

مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، تلتزم المنشآت ومقدمو الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياتها المختلفة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وإذا لم تلتزم المنشأة بذلك تقوم هيئة الاعتماد والرقابة بإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بها.

فيما تلتزم هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم خلال ستين يومًا من تاريخ التقييم كحد أقصى، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتائج التقييم،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التقييم والاعتماد.

وألزم القانون المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وينشر ملخص لهذا التقرير بإحدى الصحف القومية.