رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حماية المستهلك»: اتفاق لحل شكاوى السلع المعمرة خلال فترة لا تتعدى 3 أيام

السلع
السلع

قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجها عقد اجتماعا موسعا في هيئة اتحاد الصناعات، أثمر عن الاتفاق مع كل شركات السلع المعمرة على تخفيض المدة الزمنية لحل الشكاوى لفترة لا تتعدى 3 أيام، إرضاءً للمستهلكين.

وأضاف حسام، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن قانون حماية المستهلك الصادر عن مجلس النواب، حدد القواعد والمدة الزمنية لاستبدال واسترجاع السلع، ونصت المادة السابعة عشر من القانون على أن «للمستهلك خلال 14 يومًا من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات».

وتابع: «حدد القانون قواعد الإعلان الخاصة بالمسابقات على السلع، ونصت المادة الرابعة عشر على أنه (لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز، بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان الإعلان عنها مخالف لنص المادة (13) من هذا القانون)».

وأوضح: «كما شدد القانون على إعلام المستهلك بكل بيانات المنتج، ونصت المادة الرابعة على أن (يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية)، كما تنص المادة الخامسة على أن (يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية)».

وتنص المادة السابعة على أن «يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».