رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجب إخراج الزكاة على الكتاكيت والدواجن؟.. الإفتاء تجيب

الدواجن
الدواجن

من الأسئلة الشائعة التي حظيت باهتمام كبير من جانب رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر جروبات الفتوى الخاصة، والتي يرغب المواطنين في معرفة حكم الشرع فيها إخراج الزكاة عن تربية الدواجن وبيع الكتاكيت الصغيرة.

بالرجوع إلى دار الإفتاء، وجدناها أجابت على هذا السؤال في فتوى سابقة لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من سائل تقول: يقوم بعض الشباب ببعض المشاريع مثل تربية الدواجن لتسمينها وبيع ما ينتج من بيضها أو بيع الكتاكيت منه بعد فقسه، وغير ذلك، فهل على هذه الأنشطة التجارية زكاة؟ وإن كان فكيف تحسب زكاته؟

من جانبها قالت الدار، إن زكاة شعيرة فيها معنى التكافل وتطهير المال، ولكنها قبل ذلك عبادة قائمة على الاتباع: فتجب في أموال مخصوصة، بشروط مخصوصة، بنسب مخصوصة، لتُنْفَق في مصارفها المخصوصة، وقد بيّن الشرعُ الشريف ذلك كلَّه بيانًا واضحًا، ومن الأموال الزكوية عروض التجارة، فإذا كان النشاط تجاريًّا وجبت فيه الزكاة، أما إذا كان صناعيًّا أو إنتاجيًّا أو خدَميًّا فلا زكاة فيه.

وتابعت الدار: الأنشطة إما أن تكون على سبيل التجارة أو من قبيل المستغَلَّات، والفرق بينهما:
أن التجارة هي أن تشتري لتبيع لتربح، من غير أن يتخلل ذلك عنصر الصناعة أو الإنتاج أو الاستغلال، فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة: الشراء، بقصد البيع، لغرض الربح، كان النشاط تجاريًّا، وما كان على سبيل التجارة فزكاته زكاة عروض التجارة التي تُحسَب بضم رأس المال إلى الأرباح عند تمام الحول القمري بعد خصم الأصول الثابتة (الجَدَك) والخصوم المتداولة (الديون)، ويُخرَج من الناتج ربعُ العشر.

أضافت الدار أما المُستغَلَّات فهي الأموال التي لم تُتَّخذ للتجارة في أعيانها ولكنها تُتَّخذ للنماء، فتُغِلُّ لأصحابها كسبًا بتأجير أعيانها؛ كالشقق والسيارات، أو ببيع ما يحصل من إنتاجها؛ كالمصانع وشركات التعمير التي تشتري الأراضي وتعمرها لتبيعها وحدات سكنية، وكبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ لبيع لبنها وصوفها وتسمينها وبيع نتاجها، وكالدواجن التي تُربَّى لإنتاج البيض وتُسمَّن للأكل.

أشارت الدار إلى أنه لا زكاة فيها، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين -ممن يميلون إلى توسيع نطاق الأموال التي تجب فيها الزكاة- يرون الزكاة فيها.

وأردفت الدار قائلة ألا أننا نرجح الوقوف عند مورد النص في ذلك؛ تغليبًا لمعنى الاتباع في الزكاة، ولأن الأصل براءة الذمة مما لم يرد النص بإيجاب الزكاة فيه، ولأن في عدم وجوب الزكاة على الصناعة والإنتاج ملحظًا شرعيًّا مهمًّا في تحفيز الصناعة وتشجيعها وجذب الناس إليها.
وأوضحت الدار فإن هذا النشاط في تربية الدواجن لتسمينها وبيع ما ينتج من بيضها أو بيع الكتاكيت منه بعد فقسه -على الوجه المذكور- لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في المال السائل المتجمع منه ومن غيره إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول القمري.