رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار حبس تشكيل عصابة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في شبرا

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر واستقطاب الأطفال الشاردين لإجبارهم على التسول واستجداء المارة.

- تفاصيل التحقيقات 

وكشفت التحقيقات أن  المتهمين  ارتكبوا جريمتهم عن  طريق الإكراه الواقع عليهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء مما يبث الرعب في أنفسهم، مستغلين في ذلك حداثة سن المجني عليهم في أعمال السخرة والتسول وفي أغراض غير مشروعة ، وذلك بعد أن قاموا بهتك عرض المجني عليهم وتهديدهم والتعدي عليهم جنسيا كوسيلة لإذعانهم والامتثال لأوامرهم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن.

وكانت مباحث قطاع الأمن الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الأحداث قد تمكنت من القبض على التشكيل العصابي، بعد ورود معلومات بشأنه أكدتها التحريات وقررت المحكمة استمرار حبس التشكيل العصابي لمدة 45 يوما، تبدأ من نهاية مدة حبسهم السابق على أن يراعي لهم التجديد في الميعاد المحدد لذلك قانونا.

-عقوبة الاتجار بالبشر 

نص المادة الخامسة من القانون رقم 64 سنة 2010، أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، مضيفا أن المادة السادسة نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها.

- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.

- إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

- إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

كما حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة، حيث تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أوالأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.