رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس نجل صفوان ثابت 45 يومًا

نجل صفوان ثابت
نجل صفوان ثابت

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، اليوم الإثنين، تجديد حبس سيف الدين صفوان أحمد ثابت، نجل صفوان ثابت، ٤٥ يومًا على ذمة القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

وكانت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة قررت في وقت سابق تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، ٤٥ يومًا على ذمة القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

وجهت النيابة للمتهمين صفوان ثابت ورجب السويركي اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وامدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:


الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.


الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.


الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.