رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل ضبط 5 أشخاص بينهم سيدتان متهمين بسرقة سيارة بالإكراه

الداخلية
الداخلية

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم من سائق بإحدى شركات نقل الركاب، مقيم بالجيزة بأنه عقب توجهه لمنطقة ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة للتقابل مع أحد العملاء ولدى وصوله تقابل مع 5 أشخاص 3 رجال، سيدتان واتفقوا معه على توصيلهم لدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم نظير مبلغ مالي ولدى وصولهم فوجئ بإشهار أحدهم سلاح أبيض واستولوا منه على السيارة قيادته ولاذوا بها بالهرب وقاموا بالتخلى عنها بمنطقة زراعية متاخمة بدائرة مركز شرطة أبشواي. 

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص 3 رجال، سيدتان "لهم معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم اليوم السبت، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

عقوبة السرقة

وبحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.