رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل سرقة مدرسة في سوهاج.. المتهم دس السم للحارس في علبة كشري

سرقة خزينة
سرقة خزينة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة ومبلغ مالي من مدرسة في مركز البلينا في محافظة سوهاج، وتحديد هوية المتهم والقبض عليه. 

كان قد ورد لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من مسؤولى إحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز، يفيد فيه باكتشافه سرقة خزينة من داخل المدرسة ومقتل حارس أمن المدرسة، و(سرقة خزينة حديدية من غرفة المدير المالي، بداخلها مبلغ مالي، و سرقة "مبلغ مالى من داخل درج مكتب الغرفة ، جهاز خاص بكاميرات المراقبة ، 2 كيسة كمبيوتر".

و تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة سوهاج .

- المتهم دس السم لحارس المدرسة في علبة كشري

 

و عقب تقنين الإجراءات،  أمكن ضبط المتهم  وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بشراء طعام “علبة كشري” ووضع كمية من السم داخله وتقديمه لحارس المدرسة، وعقب تناولها حدثت له حالة إعياء وسقط فاقداً للوع ، وعقب تأكده من وفاته توجه للغرفة المخصصة للمدير المالي، وقام بكسر زجاج بابها واستولى على المسروقات وأرشد عن المبلغ المالي بمسكنه وباقى المسروقات بمنزل تحت الإنشاء، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، و العرض على النيابة للتحقيق.

 

 عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين ،إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.