رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 اختصاصات لمجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وفقًا للقانون الجديد

قانون صندوق مواجهة
قانون صندوق مواجهة الطوارىء الطبية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الأربعاء، قرار الرئيس السيسي، والذي نص في مادته الأولى، على أن يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف الصندوق إلى إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وكذلك القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية.

وينص القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

ونص القانون على أن يكون هناك مجلس الأمناء للصندوق، ويختص وفقا للمادة 6 برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

2-متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي؛ تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.

5 - إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.