رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الفتوى» توضح حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة حال صومها تطوعا

حكم عدم معاشرة الزوج
حكم عدم معاشرة الزوج

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى التابعة للجامع الأزهر، من سائلة تقول: تعودت صيام الاثنين والخميس والأيام القمرية، وفى يوم نويت الصيام فإذا بزوجي يطلبني للفراش، فقلت له أنا نويت الصيام مما دفع الزوج للذهاب إلى الغرفة المجاورة فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ وهل الخلوة في الفراش لها أيام مستحبة في الأسبوع أم في أي يوم يشاء الزوج؟

ويعتبر هذا السؤال من الأسئلة المهمة التي تحظى باهتمام كبير من جانب السيدات، خاصة في الأيام التي يستحب فيها الصيام مثل شهور “المحرم، ورجب، وشعبان”، حيث يستحب كثرة الصيام فيهم، بل هناك بعض السيدات ترغب في صيام يومي الاثنين والخميس بصفة دائمة، لذا تستمر عمليات البحث والسؤال حول حكم الشرع في الصيام مع الجماع.

من جانبه، أجابت اللجنة قائلة: "من المعلوم شرعاً أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ....) رواه البخاري برقم 5250، وعليه كان يجب على السائلة أن تمكن زوجها من نفسها، وإلا عرضت نفسها لغضب الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم (إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) رواه مسلم برقم 3611.

وأضافت اللجنة، أنه ليس للجماع أياماً محددة في الشرع بل ترجع إلى رغبة الزوج وقدرته على الجماع، مع ملاحظة أن يراعى الزوج حالة الزوجة الصحية ويتجنب الحيض والنفاس والدبر، وقال تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة/222}) هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.