رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالقانون.. ضوابط ومعايير تعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

وضع قانون إعادة تنظيم الأزهر والمؤسسات التابعة له الصادر برقم 103 لسنة 1961، ضوابط ومعايير  تعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، حيث يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين أساتذة الكلية، بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح، ويقدم العميد إلى مدير الجامعة فى كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية.
فيما يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة.

 يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين.

 أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم:
( أ ) الأساتذة.
(ب) الأساتذة المساعدون.
(ج) المدرسون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية كما تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم. 

وأجاز القانون تعيين أعضاء فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة، ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص، بناء على طلب الجامعة.

يجوز الاستعانة بأساتذة مسلمين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة. ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة، بناء على طلب الكلية المختصة.

يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة. ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة، بناء على طلب الكلية المختصة.

يجوز أن يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التى يكلفهم بها العميد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيينهم.

 مرتبات مدير الجامعة ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:

(أ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس. وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة.

(ب) يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفون والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس. إلا أنه فى الحالات التى توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين إرسال القرارات إلى الوزير المختص لاتخاذ اللازم فى شأنها.

للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التى سيعين فيها.