رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات المتهمة بالشروع في قتل شقيقة زوجها بسبب ١٠٠ جنيه

متهمة
متهمة

اعترفت المتهمة بالشروع في قتل شقيقة زوجها  بسبب ١٠٠ جنيه أمام النيابة العامة بارتكابها للواقعة، وتعديها على المجنى عليها بآلة حادة حتى فقدت الوعى.

وأقرت المتهمة نهال .ع بأن المجني عليها تتدخل فى كل تفاصيل حياتهم الزوجية نظرًا لأنها مطلقة، وتعيش معهم بالطابق الأول بالمنزل، وتطورت الخلافات بينهم لتحكمها فى مصروف المنزل وتحكمها فى أنواع الطعام الذى سيتناولوه.

وأضافت المتهمة: تركت منزل الزوجية عدة مرات وقمنا بعمل جلسات عرفية بسبب مشاجراتها الدائمة معي، وسبابها المتواصل لي ولأهلي، لكن بلا جدوى.

وتابعت تقول: يوم الواقعة اتهمتني بسرقة ١٠٠ جنيه من المصروف المخصص للمنزل، واتصلت بزوجى هاتفيا تقول له “مراتك حرامية”، ولم ينتهى الأمر بل قامت بفضح أمري بكل المنطقة وهى تقول: مرات أخويا حرامية، فلم أتمالك أعصابي إلا بعد ضربها بآله حادة حتى فقدت الوعى وظننت أنها توفيت ولذت بالفرار.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم زوجة أخيها بالتعدى عليها بآلة حادة محاولة قتلها، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بإحالتها لمحكمة الجنايات. 

عقوبة الشروع في قتل 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».