رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التزام المعلن بتجنب أي سلوك خادع.. أبرز محظورات قانون حماية المستهلك

حماية المستهلك
حماية المستهلك

حدد قانون حماية المستهلك التزام المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة 4: من قانون حماية المستهلك والذى وافق عليه من مجلس النواب على أن يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة 5: من القانون على أن يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية.

ووفقا للمادة 6: من قانون حماية المستهلك على أن يتلزم المورد أن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية، باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي قدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.

وتنص المادة 7: من القانون على أن يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية آخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

أبرز المحظورات بقانون حماية المستهلك

ووفقا للمادة 8: من قانون حماية المستهلك ، يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

وحددت المادة 9 : على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متي انصب هذا السلوك على أي عنصر، ويعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلي وقوعه في خلط أو غلط، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة السلعة أو صفتها، ومصدرها، وخصائصها، وجهة إنتاجها، وشروط إجراءات التعاقد.