رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضوابط تمكين ذوى الإعاقة من حقهم فى ممارسة الأنشطة الثقافية والترفيه

أرشيفية
أرشيفية

ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018 الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزي.

كما  ألزم وزارة الثقافة والجهات المختصة بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم، والاعتراف بهوايتهم الثقافية واللغوية الخاصة، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم.

 وأوجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الاعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

وتلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كل المحافل والأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيًا ومكانيًا وثقافيًا، وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الاماكن السياحية، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها.

كما ألزم القانون الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة (5%) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة.