رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل ما تريد معرفته عن الجمعيات ذات النفع العام وفقا للقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حمل قانون الجمعيات الأهلية، حريات عدة للعمل الأهلي والشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والشمولية، وفقا لقواعد وأسس ونظام لا يُسمح يتجاوزها.

فالتشريع الجديد يساهم في تفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية، وميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية، فضلا عن إعطاء فترة سماح لتوفيق الأوضاع، حيث يتم توفيق أوضاع الجمعيات والكيانات التي تمارس النشاط الأهلي في فترة سنة واحدة.

وحدد القانون كل شىء عن الجمعيات ذات النفع العام، حيث نصت المادة 54 على أن تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

ويجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناء على طلب الجمعية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.

وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضي مملوكة للدولة لها.

وللجهة الإدارية أن تعهد إلي إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وللوزارات والهيئات العامة أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص.

 ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (46و48) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات سحب المشروع المسند إلى الجمعية.