رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقا للقانون.. آليات إصدار إخطارات تأسيس الجمعيات الأهلية الموفقة لأوضاعها

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدر مجلس النواب السابق، قانون الجمعيات الأهلية والذي جاء حاملا حريات عدة للعمل الأهلي، والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، والمشاركة، والشمولية، وفقا لقواعد وأسس ونظام لا يُسمح يتجاوزها.

 ويساهم التشريع الجديد في تفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية، وميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني، ورقمنة الجمعيات الأهلية، فضلا عن إعطاء فترة سماح لتوفيق الأوضاع، حيث يتم توفيق أوضاع الجمعيات والكيانات التي تمارس النشاط الأهلي في فترة سنة واحدة.

- آليات إصدار إخطار تأسيس الجمعيات الأهلية بحسب القانون

وحدد القانون آليات إصدار إخطار تأسيس الجمعيات الأهلية، و نص على أن تُسلم الجهة الإدارية طالبة تأسيس الجمعية إيصالاً يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة استلام الإخطار وتاريخه وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة

وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوما عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً للدستور أو محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، و أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية لاتخاذ اللازم.

 وفي هذه الحالة يكون لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات، أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.

- إلزام  الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي لها على الموقع الإلكتروني

كما ألزم القانون الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي لها على الموقع الالكتروني الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقاً لحكم المادتين (2و9).

وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد، من الجهة الإدارية بالموقع الالكتروني الخاص بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية.

وتصدر الجهة الإدارية خطاباً موجهاً لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به.

واستثناء من حكم المادتين (97، 98) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يكون للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام إلزام البنوك المفتوح لديها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع الأهلي أو بالكيانات بكشف سرية هذه الحسابات والكشف عن الامانات والودائع والخزائن الخاصة بالمؤسسة أو الكيان بحسب الأحوال.