رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التبرع لإنقاذ الحياة فقط ...

6 ضوابط مشددة يقرها القانون لمنع الاتجار في الأعضاء البشرية

الاتجار بالاعضاء
الاتجار بالاعضاء البشرية

شدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الصادر عن البرلمان السابق، في وضع كافة الضوابط الخاصة بعمليات زرع الأعضاء، لمنع الاتجار فيها، وحماية المواطنين من سماسرة العاملين في هذا المجال، مؤكدًا على حظر نقل الأعضاء من شخص إلى آخر، سواء كان حيًا أو ميتًا إلى للضرورة القصوى، وبموافقة موثقة من اللجنة المختصة بهذا الشأن.

وحظر القانون إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي، أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وشدد القانون أيضًا على عدم جواز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

وشدد القانون على حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

وفي السياق حظر القانون الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج، فيما أجاز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.

أما فيما يتعلق بالظوابط الخاصة بنقل الأعضاء البشرية للأجانب فقد أجاز القانون  الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمي إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

كما حظر القانون نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، كما أجاز  التبرع لغير الأقارب، حال ما إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ووفقًا لما أقره  القانون يعاقب  بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.