رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بموجب القانون الجديد.. 8 مهام للجنة إصدار تراخيص المحلات العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

يستهدف قانون تنظيم المحال العامة الذي أصدره مجلس النواب الماضي، تقديم حزمة من الحلول للمشكلات الخاصة بتراخيص المحال بأنواعها المختلفة، أولها تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.

ومنح قانون المحال الجديد مهلة عامًا للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، ومهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية.

ويعتبر القانون بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.

ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، فضلًا عن أنه يفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.

ونص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر قرار بتشكيلها وتحديد معاملتها المالية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، القوى العاملة، الصحة، البيئة، الموارد المائية والرى، الداخلية، الكهرباء والطاقة، الزراعة والاستصلاح، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية.

 

وحدد القانون عددًا من الاختصاصات للجنة وذلك على النحو المبين:

 

1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، الصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.

2- تصنيف المحال التجارية طبقًا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

3- وضع الاشتراطات الخاصة واللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التى تتراءى للجنة.

4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجاري ومساحته.

5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال التجارية التى تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التى تتراءى للجنة.

6- وضع الضوابط التى يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التى يتعين الإمساك بها بالمحال التجارية على النحو الذى يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

7- تحديد الأنشطة التي يجوز ترخيصها بنظام الترخيص بالإخطار.

8- الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمباشرة عملها.