رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضوابط الاستعانة بأساتذة ومدرسين أجانب في الجامعات المصرية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أجاز قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 الاستعانة بأعضاء في هيئة التدريس من الأجانب وذلك عند الاقتضاء من الأجانب الذين تؤهلهم كفاءتهم للتعيين كأساتذة بالجامعات.

ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد ، و تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده.

وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين، تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية في نهاية كل عامين جامعيين. و يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته، وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.

وفيما يتعلق بمدرسي اللغات أجاز قانون تنظيم الجامعات تبعا للحاجة تعيين مدرسي لغات في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون

ويجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسي لغات من الأجانب في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد. ويجوز في حالة الضرورة التجاوز في تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كانت لديهم أجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من وظائف.

وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن تمتد مدة خدمته منهم أكثر من ثلاث سنوات ، نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية وذلك في نهاية كل ثلاثة أعوام جامعية. 

ويمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة اذا توفى خلال مدة خدمته. 

كما تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب ، كل في حدود اختصاصه ، الإشراف من الناحية الفنية على مدرسي اللغات في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.