رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 معايير لهيئة الأوقاف لإدارة أموال الوقف واستثمارها

مجلس النواب
مجلس النواب

بالتزامن مع تفعيل القانون رقم 209 لسنة 2020 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، يسعى القانون إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التي جاء القانون من أجلها، أهمها الاتفاق مع المادة 90 من الدستور والتي تؤكد التزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.

وعرّف القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة بأنها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير الأوقاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.

ووكل القانون عددا من المهام للهيئة أهمها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف.

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون عددًا من الشروط والمعايير التي تلزم بها الهيئة عند إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن الوزير بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية وذلك على النحو التالي:

1- تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثمارات الهيئة

2- تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع في أي مشروع أو شراكة

3- إجراء التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها من مال البدل حتى يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل.

4- إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقا للمتغيرات الاستراتيجية مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقا للهدف الذي أنشئت له.

5- الحيطة والحذر في التوسع في الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة؟، ما لم تكن لدى الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي وأذون الخزانة

6- اختيار أفضل البدائل وأعلى الفرص الاستثمارية مع مراعاة حساب المخاطر حال الاستثمار خارج البنوك أو أذون الخزانة.