رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة موظف بكمبوند بالشروق للجنايات لاستيلائه على رسوم الاشتراكات

إحالة موظف
إحالة موظف

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم بإحالة موظف باتحاد ملاك في أحد "كمباوندات" بالشروق لاستيلائه على رسوم الاشتراكات، لمحكمة الجنايات. 

كان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محامٍ بصفته وكيلًا عن رئيس اتحاد شاغلي إحدى التجمعات السكنية بمدينة الشروق بالقاهرة، يفيد بقيام أحد موظفي الاتحاد المسئول عن تحصيل الاشتراكات والرسوم، وتوريدها للبنوك بالاستيلاء على مبالغ مالية عقب تقديم لهم كشفي حساب منسوب صدورهما لأحد البنوك، يفيدان قيامه بتوريد المبلغ المالي في حساب الاتحاد، وتبين أنهما "مزوران"، وبفحص كشفي الحساب المشار إليهما فنيًا تبين أنهما مزوران تزويرًا كليًا باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقع موظف استغل طبيعة عمله كمحاسب بالتجمع السكني المشار إليه، وتحصيل الاشتراكات والرسوم وإيداعها بحساب الاتحاد بفرع أحد البنوك، واستولى على مبلغ مالي عقب قيامه بتزوير كشفي الحساب المشار إليهما وتقديمهما لرئيس اتحاد الشاغلين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق، وعثر بحوزته على (جهاز "لاب توب" - هاتف محمول)، وبفحص جهاز "اللاب توب" فنيًا تبين أنه يحتوى على (كشفي الحساب "المزوران" - شهادات خبرة مزورة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لجهات مختلفة يتم استخدامها في التقدم للعمل)، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.