رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم على متهم باختطاف طفلة وهتك عرضها في الجيزة

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بمنطقة السيدة زينب محافظة القاهرة، اليوم الخميس، الحكم على متهم قام  بخطف طفلة وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "إ. م. ر" طالب، 18 سنة، بمحافظة الجيزة، بخطف الطفلة المجني عليها سلمى “م. ر. إ” والبالغة من العمر ثمانية سنوات، بالتحايل عليها بأن استغل حداثة سنها واستدرجها لمكان بعيد عن الأعين بمسكنه ومبتعدا بها عن أهلها، خلال فترة حدوث الواقعة محل الجريمة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفلة المجني عليها التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بالتهديد والتخويف، بحيث تمكن من ارتكاب أفعال هتك العرض  وكشف عنها ملابسها، وفوراستغاثة الطفلة المجني عليها وضع يده على فمها مانعا صراخها ولمس بيده مواضع عفتها.

يذكر أن قانون العقوبات قد نص  في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

أما إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد".

وفي قانون العقوبات نصت المادة 269 الخاصة بمرتكب جريمة هتك العرض  الذي يقع على الأقل من 18 عاما فقام  بهتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة  تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.