رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعجال التحريات الأمنية حول المتهم بسرقة شقة مقاول بالتجمع

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، باستعجال التحريات الأمنية حول قيام عاطل بسرقة شقة مقاول بمنطقة التجمع

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من "محمد.ع" مقاول يفيد بفور عودته من عمله تفاجأ بكسر باب شقته وسرقة مبلغ 13000 ألف جنيه من داخل الشقة، وبالمعاينة تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهم وهو "ع.ح" عاطل، وبسؤاله اعترف بارتكابه واقعة السرقة بأسلوب كسر الباب، نظرا لمروره بضائقة مالية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة السرقة

وبحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.