رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أقرها البرلمان السابق

مراجعة دورية للمرتبات والمكافآت.. أدوات القانون لإحكام الرقابة على البنوك

مجلس النواب
مجلس النواب

شدد قانون الجهاز المصرفي الجديد الذي أصدره البرلمان السابق تحت رقم 194 لسنة 2020، في وضع الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة على البنوك في مختلف معاملتها سواء ما يخص العملاء وإدارة أموال البنك، أو نظام الرواتب والمكافآت والترقيات الخاصة بموظفيه، حيث الزم القانون كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي.

وفي السياق ذاته، قضى القانون بأن يتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات.

ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.

فيما تختص الجمعية العامة للبنك بتحديد البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غیر التنفيذيين، بينما يحدد مجلس إدارة البنك مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب؛ وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة المركزي.

وفي إطار ما أقره القانون من ضوابط لإحكام الرقابة والشفافية فيما يخص عمل البنوك؛ الزم مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان، كما ألزم كل بنك بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية، تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه.

وتلتزم لجنة المراجعة بالانعقاد كل ثلاثة أشهر بحضور مراقبا حسابات البنك، كما يجوز لأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه في القيام بعملها، مع الالنزام بعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك. 

وفي ذات السياق الرقابي ألزم القانون البنوك بتشكيل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات، وغيرها من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة، كما يتولى المجلس أيضًا تحديد اختصاصاتها ونظم عملها.

يأتي هذا فيما تسري أحكام قانون الجهاز المصرفي الجديد على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

كما تسري أحكامه أيضًا على البنوك والشركات فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وووفقًا لأحكام قانون الجهاز المصرفي الجديد يكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة ، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه.

كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.