رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة شقيقين للمحاكمة لترويجهما مواد مخدرة بالمطرية

حبس
حبس

أمرت نيابة المطرية اليوم الأربعاء، إحالة شقيقين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها.

البداية، كانت بورود معلومات لقسم شرطة المطرية يفيد بقيام شقيقين بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين حال وجودهما بمحل سكنهما.

وتبين حيازتهما كمية من مخدر الفودو وزنت كيلو جرام كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت٤٠ جرامًا فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بسؤالهما أقرا بامتلاكهما للمضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم، وأقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة مبررين مرورهم بضائقة مالية.

العقوبة 

المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.                                                                 
المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.