رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آلية سداد الرسوم القانونية مقابل الحصول على خدمات الاستثمار؟

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدر مجلس النواب السابق، قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها ، إلا بناءً على حكم قضائي.

كما يستهدف القانون، وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق، بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.

وضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.

ونص القانون على أن يؤدى المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التي تفرضها القوانين، لحساب الجهات التي تقدم خدمات الاستثمار.

وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله، مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم اليها من خلال مركز خدمات المستثمرين ،والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في هذا القانون، ويجب البت فيها مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.

وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر، يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة "25" من هذا القانون

ويجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة "83" من هذا القانون.