رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آليات وضوابط الترخيص لغير الأطباء لمزاولة مهنة العلاج النفسي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب السابق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وصدق الرئيس السيسي عليه وتم التطبيق بالفعل فور صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق أهم غاية جاء القانون من أجلها، وهي حماية حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل التطورات التي استحدثها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، واعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

ويستهدف القانون الجديد سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

وحدد القانون آليات وضوابط الترخيص لغير الأطباء لمزاولة مهنة العلاج النفسي، حيث نص على أنه لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك.

ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويسري الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول على تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهاراته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

ونص القانون على تشكيل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين علي النحو الوارد بهذا الباب تسمي لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.