رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباحث القليوبية تكشف غموض مقتل طفل عمره 6 سنوات في الخانكة

طفل
طفل

تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (6 سنوات)، عقب خروجه للهو أمام مسكنهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين والدة الطفل وإحدى جيرانها "ربة منزل" لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة لوالدة الطفل، فعقدت العزم على التخلص من نجلها انتقاماً منها، وفي سبيل ذلك قامت باستدراج الطفل حال لهوه بالشارع للشقة سكنها بحجة شراء بعض المستلزمات لها، وفور دلوفه تعدت عليه بسلاح أبيض"سكين" مما أدى لوفاته، وعقب عودة نجليها للمنزل أخبرتهما بالواقعة، فقاما بالإشتراك معها بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكي صغير الحجم وإخفائه بمنور العقار سكنهم بإلقاء كمية من الأتربة عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن مكان الجثة والأداة المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية


الفرق بين القتل العمد والقتل المفضي للموت

يخلط الكثيرون بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت، لأن كليهما يؤدي إلى إزهاق الروح.

يقول أحمد السقا المحامى، إن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهي انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجاني إلى قتل المجني عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.

وأضاف السقا، أن قاضي الموضوع من شأنه توافر نية القتل أو انتفائها، فهي أمر خفي وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه.
 

وأشار السقا، إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أو كانت تنفيذا لغرض إرهابي، لافتا إلى أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.
 

وأضاف أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجاني بالاعتداء على المجني عليه بالضرب أو الجرح إزهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أوالسجن المشدد الذي قد يصل إلي خمسة عشرة عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوى.